Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦و من أتى فلاة. ولا ماء عنده. فوجد دلوا بمائه، معلقا في شجرة فيها، فله أن يشرب منه. ويضمن قيمته هناك، إن كانت له قيمة فيه. ولم يكن متروكا مباحا. والدلو إن رفعها من أسفلها، فأمالها حتى شرب منها. ولم يقبضها بحبلها، أو بما يكون لها مقبضا. وإنما احتال للماء عند شربه منها، فلا يضمنها حينئذ وكذا القربة أيضا، إن احتمال للماء، حتى صبه منها، بلا قبض لها، أو إمساك
بحبلها، أو بما يكون مقبضا لها، لا يضمن. وإلا ضمن ما نقص منهما بذلك.
و من استقى بدلو، أو نحوها، على بثر مسجد. ومضى وترك ذلك. فالغيره أن يزده بالماء إلى البئر ويستقى به وينتفع بالماء. ولا يجوز أن ينتفع بالماء الذي يجده في '
ذلك:
وإن جاء رقيق، في دلو أحد. وفيها ماء، فشربه وملأها وردها مكانها، فالماء لصاحب الدلو، إن كان مباحا. ولا يلزمه عناء الرقيق، لأن ذلك الماء قد حجره الإناء وحازه وإن كان غير مباح، فهو لرب الرقيق.
وقد أجيز التطهر من البئر الزاجرة، خارجا من الساقية، إن كان ذلك متعارفا.