Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨- 408 -
فصل
وجاز الشرب والتوضؤ، من آبار لا تزجر. ولا يعرف لها رب
و إن عرف وقد منع، لم يجز منها سقى.
ويجوز فى الأنهار الجارية، غسل النجاسات، وغيرها، من الآنية والثياب والفرش، وغير ذلك، ونضح المصليات، من غير نجاسة، وسقى الدواب والأنفس مطلقا. وقيل في الدواب: إن لم يضر أهل الماء.
ولا يجد منها دواة، ولا يصبغ منها ثياب. ولا يبل فيها ظرف، ولا نحوه.
ولا يطبخ منها طمام، ولا يؤخذ منها شيء، إلا بإذن أهلها. و جوز أن يمد من الفلج الدواة. فما ظنك به في الأنهار وأن تطهر منه النجاسة والوسخ. وأن يسقى منه لكناز التمر، ولعمل الحل، ولامجين ونحو ذلك، لا لقى الشجر، ولا للصبغ، ولا أعمل الطين. وإن لبناء مسجد أو مصلى. ولا لنضح
البيوت
ويستقى بالآنية من الفلج، لما جاز من ذلك، بلا تغبير فيه.
و جاز إطلاقه إلى مكان الحريق، بثمن يغرمه مطلقه إليه، المار به لصاحب الماء. وإن قدر على رفع الماء إليه، بلا إطلاق الفلاج، فهو أحسن: وتطفأ النار مه. وإن بلا إذن. ولا يلزم بذلك ضمان، بالاستقاء لذلك. ولو من ماء النائب، أو اليتيم أو المجنون.
وإن كسر المطفى للنار، الماء من الافلج، حق يقرب من الحريق، أو غيره، لينتفع به في شيء، مما حاز فيه الانتفاع به، ولو بقليل همه، ضمنه. وإن لغير من ذكر. و من نزل فى نهر، أو جانية، يغسل في ذلك. فعليه أن يتخلص لاهل الماء، مما
فاض منه بذلك
ويستقى من النهر. للتطهر. ونفح القبور بالوعاء، لا يكسر الماء، لأنه لا يجوز.