الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

-

فصل

و من اشتد عطشه ومر على الماء، في زروع الغير، ومنعه من الدخول إليه فيها،

فله أن يدخل إليه. و يشرب منه وعليه ضمان ما أصاب ذلك من

و إن وجده في بستان، غير مسكون، ولا مقفل عليه، جاز له أن يدخل إليه

ويشرب منه. .

و إن سكن البستاز، أو أقفل عليه، فلا يدخله إلا بالإذن. وانظر ما إذا لم يجد من يأذن له. هل يدخل، ويشرب لشدة احتياجه إليه. وهو الظاهر عندى، لأن الضرورة تبيح بعض المحظور، أو يمنع من ذلك فيه تأمل.

ولا بأس يأخذ جرة، أو جرتين من الفلج، إن كان مما لا ينكر. ولا ينتقص به

الفلج ولا في أخذ يسير من التراب، إن كان قدر، مالا يعبأ به، من أرض الغير

و إن بلا إذنه

و جوز أن يجمل من النهر الجارى، ما يعمل به التنور، أو غيره، أو ينضح به التمر، أو يكنز أو يغسل به النجس ولو فى منزل، إن وقع فيه.

ويكره أن مبزق فى النهر، أو ينخم فيه.

وقيل: لا بأس أن يوضع فيه غائط، أو يبلغ الماء الذي مضمض به الفم، أو يلفظ

خارجه.

ويكره قيل: الاستنجاء في النهر، والاغتسال من الجنابة، ولو كان جاريا. ولم يتابع على هذا قائله.

ولا بأس قيل أيضا: أن يبال في الماء الجارى …

ويؤمر قيل: من غسل ثوبه، فى نلج، بمصره جهده فيه. ولا يضمن، إن لم يفعل

و جاز أن يدخر الفضل. من ماء أخذ لغسل النجس، إلى وقت احتيج إليه، مما

جاز فيه، أخذه منه