الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

-

وجاز الاستقاء من الفلج، للرش على القبور، وللطين الذي يعمل لها، ولنسل الميت. وإن من ماء الغائب واليتيم ونحوه.

ولا يرش من فضل ماء، عن قبر حادث، على قديم بل يرد في اللفلاج، أو يستعمل

لشيء، أبيح الاستة. له منه، بلا إذن أهله

ومن خرج من فيه دم، ويزقه فى المساء الجارى، أو كان يتنخم، ويبزق فيه

فلا بأس عليه، في قول

ولا بأس أيضا، على من نزح بيده ماء، وجده في فلج صار فيه من فلج أعلى منه، وسقى به فسيلا، أو غيرها، في قبول آخر

وقيل: من حمل من ماء غيره، لسقى دوابه، لا يضمن ما انصب له من الماء، أو انكفأ، إن لم يتعمد لذلك

وكذا من شرب من دلو غيره، فانكفأ منه شيء بخطأ، لا يضمنه أيضا. وقد روى: «أن المسلم أخو المسلم يسمهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفتان)

و يعني به الشيطان.

ورى أيضا: «من منع فضل الماء، ليمنع به فضل الكلا، منعه الله فضله يوم القيامة، قالت عائشة ـ رضى الله عنها -: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

-

ما الشيء الذي لا يجوز؟ فقال: (الماء والملح والنار (فذكر لها فضل الله، في إعطاء كل منها، وهو شيء عظيم. ومقصودى هنا الاحتصار.

ولا بأس قيل: بالصبغ على شفير الفلج. فما أريق من مائه، كان فيه. ولا يراق ناحيته. وبالصب في الدواة، قدر ما لا ينقص الفلج.

ويسقى منه قيل: لعمل النبيذ والخل و الكناز - كما مر ـ وغسل الميت، ولو كان

ينتقص به الفاج، لأنه لابد من

ذلك

وقيل: جاز للنساج، أن يحمل منه لعمله