Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١١-
ولا يصبغ منه قيل: السيلة، ولا الشوران. وجوز وقيل: يحمل منه، لكل
ما ينتفع به، مما جاز فيه ـ كما مر.
وقيل: ينتفع بمائه مطلقا
وقيل: إن كان لا ينتقص، ولا يتبين نقصانه
وقيل فيمن استأذن أحدا فى مائه: أن يشرب منه، فأذن له فيه. فأخذ منه
فغسل به دما في جسده، أو ثوبه. فعليه أن يستحله لمخالفته، ما أذن له فيه: وقيل فيمن قال لأحد: أعطنى ماء، أو انتفى به، فله أن يشرب منه، ويتوضأ به. وإن قال له: لا شرب، أو استنى، فإنه لا يغسل به. ولا يغتسل. ولا يتوضأ - كما مر. وإن قال له: أعطنى ماء لأشرب. ففى غسل يده به قولان.
وكذا إن طلبه لوضوء.
فصل
ومن مر يفلح مكسور، فى بعض السواقى؛ فسده لأهله، حتى اجتمع كله. فلا بأس عليه، إن أراد بذلك صلاحا.
و من ترك عنده قرامطي (1)، أو نحوه مالا. وسافر وقال له: أنت في حل من مالي، حيت، أو مت، أو رجعت، أو قعدت. فمات الذي بيده مال القرامطي، أو نحوه. فلا سبيل لوارثه في ذلك المار. وبطل الحل؛ لأنه إنما جعله لموروثه. كذا قيل ولى فيه تأمل، إذا ظهر أن المحل له، مات قبله. فليحرر
ومن له ماء معروف، في يوم معروف. وله شركاء فيه، وغفل عن وقت مائه منه، حتى ضاع معهم فقد لزمهم غرمه له، إذا سقوه برأيهم.
(1) كذا بنسخة المؤلف ولم ندرك له معنى، يوافق ما هنا.
19