الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

12

وإن ردوه في الساقية، حين انقضى وقتهم، أو انصرفوا عنه، وتركوه، فلا عليهم. إلا إن سقوه باختيارهم - كما قلنا

ولا يجوز لأحد أن يعرف الاوقات لغاصب مياه الناس. مان فعل ذلك فعليه التوبة والغرم، لأنه معين له على طلبه

وإن كان يقول له: طلع نجم كذا، أو حان الوقت. فعليه الاستغفار، دون الغرم.