Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١٣الباب المائة وواحد وستون
في الانتفاع بالسقى من الأفلاج ونحوها
والوشل. وهو الماء القليل الذى يغلب الناس من الفلج. ويبقى في الساقية. فالرأى ان قلب الفاج، تلك الساعة.
فإن تركه، ولم يقلبه، جاز أخذه على الترخيص وتركه أحزم.
ولا بأس في الانتفاع من الماء الواسع، الذى لا يمنعه أهله. وإذا لم يمنع الفائض من الماء، جاز الانتفاع منه أيضا.
و الماء الذى يخرج من السواقى - على ما مر - إن كان صاحبه، يقدر على حبسه و تركه، جاز الانتفاع به أيضا. وإلا ففيه خلاف سبق.
و على من يريد أن يتوضأ، من ماء يزجر، أن يستأذن. ويكفي فيه إذن العبد، إن كان هو الزاجر.
ويستنجى في الماء، داخل الساقية، لا خارجها.
وكذا الفلح بالإذن فيهما.
و من له أوشال، تجرى فى فاج كبير، فلا يجوز له أن يأخذ منه، مثل مايدخل فيه. وإن كان ماء الوادى، لا يمنع. فلا بأس على من زاد منه، ما لا يضر به، أهل
الملج. و من فضل له من سقيه ماء، فلا يرده فى أرض جاره، فيضره به. ولا يضيع ماله. ولكن برده فى نخله، أو نحوه، حتى يفرغ الماء، أو يأتي من يأخذه.
ولا يجوز زجر النهر، إلا برأى أهله. وفى أكل مازرع إليه بدونه خلاف. فقيل:
الزرع للأرض. وعلى الزاجر ضمان الماء.
وقيل: هو لرب الماء، على ما بين في محله