Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١٤- {\?
-
ولا بأس في أخذ ما يبقى في الساقية، من ماء، من كانت أرضه مرتفعة عن مجرى الماء، بعد انقضائه، أو صرفه إلى ساقية أخرى، إن كان تسمح به نفسه. وقد اعتيد له تركه فيها. وإلا لم يجز.
فصل
ومن أجرى ماء إلى أرضه، فى الساقية. فانخرقت، أو فاض منها. فأضر غيره بذلك. فإن زاد فيها من الماء، ما قوق المعتاد المتعارف، من سقى أهل البلد، أو لم يحكم الساقية. ولم يمتنها على المعتاد، فى مثلها، ضمن ما تولد من ذلك على غيره. وإن لم يزد في الماء، على المعتاد. وقد أحكم الساقية إحكاما متعارفا، في مثلها، ينظر العدول. وانخرقت من غير فعاله، فلا يضمن ذلك.
ومن رأى ما، قد انكسر على غاصبه، من قوم. فلا يجوز له أن يخبره بذلك
ولا أن يعينه عليه، ولا أن يدله
فإن أخبره به وأعلمه. وكان منه دلالة، لزمه الضمان وإلا فإن كان لا يخاف من الناصب، وأخبره بذلك، لا على وجه الدلالة، ضمن أيضا.
و إن كان على وجهها، فهو آثم أيضاً.
وإن كان منه ذلك هفوة ونسيانا، ثم تذكر. ورجع، سلم من الضمان، إن رجع،
قبل أن يفعل الغاصب ما أمره به، بمجرد الأمر. ولا يبرأ من الضمان في الدلالة
ولو رجع قبل، إذا فعله بدلالته. والرجوع منه يصح بالنهي عن ذلك، مع التوبة.
وإن نهاه بعد الأمر، وقبل الفعل، فلم ينته، سلم من الضمان فالدلالة غير الأمر.
ومن غرس غرسا. وجعله فى يد من يسقيه. وهو لا يعرف أن له في النهر ماء، جاز له أن يسقيه .. ولعل الفارس يحتمل الماء، من عنده غيره، أو نحو ذلك، مما
أبيح له.