Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١٥- 415 -
الباب المائة واثنان وستون
في الإذن في أكل الطعام
ونحو ذلك
ومن أكل تمرا، عند أحد، على وجه الهبة له. فالنوى للآكل
وإن كان على وجه الطعم، فهو للمطعم.
ومن طلب إلى غيره أن يسقيه ماء. تناوله إناء بمائه: فسقط من يده، تنكسر، لرمه ضمانه. إن تعمد، أو فرط فى قبضه. وإلا فلا. وهو أمين في ذلك. وقد مر ما يقرب من هذا.
ومن دخل إلى مشهور بالسرف، وأخذ الأموال الباطل. فقدم إليه طعاما. فله أن يأكله، ما لم يعلمه حراما، لاحتمال كونه حلالا من وجه
وكذا إن أعطاه شيئا، فله أن يأخذه منه كذلك
وإن تنزه عنه، بوقوع الشبهة، فحسن جميل. وقد قالوا: مالم يحتمل كونه حلالا، فهو حرام، حتى يعلم أنه حلال.
ومن كانت عنده جماعة في منزله، ووضع بين أيديهم طعاما، ودعى آخر. وأمره هو، أو رسوله، أن يأكل معهم، جاز له أن يأكل. ولا عليه، لأن حكم الطعام
لرب المنزل.
وإنما يكره ذلك، لداخل على جماعة، في طريق، أو مسجد. و بين أيديهم طعام.
فلا يجوز له أن يأكل معهم، بإذن أحدهم فقط وإن اطمأنت نفسه، أن الطعام، لمن أذن له، جاز له الأكل معهم.
ومن أتى لقوم بطعام، أو بغيره. فوضعه بينهم. وقال: هذا لكم. فلهم أن
يأكلوا منه، ما أرادوا. لأن ذلك متعارف عند الناس، مع زوال الريب.