الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

416 -

و من دفع لأحد رطابا، أو نحوه، ولم يقل له: كله. وتولى وسكت. فله أن يأ كاه، ولا عليه ضمانه، إن لم يشك، أنه يرجع إليه، يطلبه منه.

و من دعى إلى وليمة. ودخل المنزل. وقد بسط الطعام، مأكل منه، جاز له، لأنهم لا يستشيرون في كل ذلك عرفا. إذ ليس ذلك من طريق الاحكام ولا بأس قيل: بأكل موائد السلطان، مالم تعاين ظلمه، فما أعطاك، أو أطعمك. فإذا عاينته فيه. فعليك قيمته لو به

ومن قدم إليه طعام. وقيل له: كل منه. فله أن يأكله كله. ولا تضره كلمة من

ذلك استفراغ الشيء

إذ قد يوجب وجاز للجماعة أن يأكل بعضهم، أكثر من بعض، من طريق الإدلال والتعارف. وإلا فلا يصلح ذلك إلا بالحل

وقد روى: «من دخل دعوة بغير دعاء، فقد أكل فسقا، وأحل حراما). ومن قيل له: قم إلى البيت. فقام. وقدم إليه طعام. وقيل له: مد يدك. فله أكله؛ لأن معنى ذلك عرفا كل

وإذا دعاك رسول صاحب العرس إلى طعام، فكله

ولا بأس فيما ينتشر، من يد الآكل، عند أكله، بلا تعمد.

ومن ركب مع أهل السفينة، فيجب ألا يستأثر عليهم في الماء، إذا أراد صاحبها، أن يؤثره به. ولا يشرب برأيه، إن كان يقيهم واحدا ولا يزيد عليهم، ولو عطش ومعنى ما قيل: لا تقطع بأخيك: لا تأكل أكثر منه. ولا ينبغي أن تتركه،

وتأكل أنت.

وعلى من قدم إليهم الطعام، أن يقصدوا، إذا خافوا أن لا

وكره أكل الطين، والأكل باللعب

يكفيهم.

ويحرم على الإنسان أن يطعم حراما عليه لغيره، ولو داية. ولكن يدفنه. كذا

روى عن «جابر».