الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

الباب المائة وأربعة وستون

فى البول والتغرظ في ملك الغير

ولا بأس على من فعل ذلك، على جدار أحد، أو جذعه، إذا لم يحدث فيهما حدثا. وكان البول والغائط يسقطان في الأرض، إذ ليس له أن يجعلهما في جدار أحد، أو

جذعه

ولا يحل لمن يتغوط في نخل، أو أرض لغيره. إن حصن عليها. وإلا فلا بأس. وقد نهى عن أن تقضى حاجة الإنسان، تحت شجرة مثمرة، كما عرف في محله.