الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

421

الباب المائة وخمسة وستون

في الماء المغصوب

وقد جاز للمرء أن يشارك غاصبا، في عمل أرضه. ولا يضره ذلك، إن شرط

عليه أن لا يسقى بالماء المغصوب.

و إن رآه يسقى به، أنكر عليه. ولا يجوز له الرضى بذلك.

ويضمن العامل، إن فعل، بغير علم رب الأرض. والزرع لها، على المختار وقيل: لا يؤكل ما سقى بالمغصوب. ولا يدخل فى شبهة. فيكون للفقراء على هذا. ولا يحطب منه، ولا ينتمع به - كما مر ـ إذ لا يجوز كل ذلك.

وقيل: إن كان رب الأرض، قبل الغصب، لأ ينتفع بشيء من حطبها وكان مثل الشجر الذى لا يحتاج إليه، أو مثل ما لا يكون ملكا لربه، كالحشيش. فلا ضمان فيه لر به، على من أخذ منه، لأنه في الأصل لأقيمة له، ولا ملك، ولا انتفاع والتنزه عنه أفضل، وإن لم يحكم بتحريمه