Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢-
- 4220
الباب المائة وستة وستون
في الانتفاع بالزاجرة
ومن أتى زاجرة، وهو محتاج إلى مائها. وزاجرها صبي، أو مملوك. فهل يستأذنه في شربه؟ أو لا. وهو المختار؟ خلاف
وقيل: يستأذنه، إن لم يضطر. ويتوضأ منه لصلاة الفريضة، ولو قبل الوقت، بغير إذنه مطلقا.
وقيل: إذا كان ماؤه، يقطر في ساقيته
;
وجاز الشرب، وإصلاح الطعام، وكناز التمر، وغسل الجرب، من بر اليتيم، إن كان الساقي لذلك، يعمل بدلوه.
ويطلب من أتى زاجرة لا يعرف لمن هى إلى الزاجر فيها، على بقرة، أو جمل، أو نحوهما، إذنا فيما أراد، إلا إن عرف، أن له شركاء في الدلو. وما يزجر عليه، فيستأذنهم مما. ومن لم يجد أحدا على طوى: عندها دلو وحبل، وقد حضرته الصلاة، أو أجنب،
جاز له أن يستقى بذلك. ويضمنه.
ومن أحدث في الماء غير ما انتفع به، ضمن؛ لأنه أتلف مالا، في غير نفع، ولا إباحة. ولا يضمن ما يقطر من وضوئه.
ومن غسل نجسا، في ماء زاجرة، فلا ينجسه، إلا إن غلب النجس لونه، أو طعمه، أو رائحته.
و جاز أخذ الماء من الزاجرة، للشرب والطعام، بلا إذن، على الصحيح وقد مر. ومن نزع بدلو الزاجرة ماء، وتركها مكانها، فتلفت ضمن قيمة ما استعملها
فقط، لا نفسها، لأن مكانها الذى وجدها فيه، هو حرزها. ويستحل من أخذ دلوا،
من مملوك، واستقى بها ربه، في ذلك