Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣وحاصل الخلاف فى الزواجر. فقيل: لايجوز منها شراب، ولا وضوء، ولا غسل
مطلقا، إلا بإذن الزاجر ..
وقيل: يستأذن في غير الشرب.
وقيل: الوضوء والغسل للصلاة، إذا حضرت مثله
وقيل: يباح الوضوء منها، باعتقاده لها. وإن قبل الوقت.
وقيل: يباخ ولو لنافلة، أو قبل الوقت، وبلا اعتقاده للصلاة.
وكذا غسل النجس، في بدن، أو ثوب، في كل وقت، مالم يتبين ضر. ولا يحمل منها ماء، إلا بإذن من يزجره.
وقيل: يباح شرب مائها، وحمله لأجله، لمن خاف على نفسه ضرا، إن لم يتبين
نقصانه.
وقيل: إن كانت تزجر بدلو، غير الزاجر، لم يجز ما ذكر، إلا بإذن صاحب
الماء ولا حجة فيه للزاجر
وقيل: الإذن في ذلك، والنظر فيه للزاجر، ولو أمة أو صيبا. ولا ينظر في ذلك
إلى الدلو والآلة والزاجرة.
ويتوضأ من مائها، من لم يجد غيره
وإن لم يجد فيها، من يأذن له فيه، على القول بالإذن فيها، أو وجده ومنعه، فإنه يتوضأ. ويغرم له ما ضاع من مائه، إن ضاع وإلا فلا.
فإن لم يقبله منه، فلا عليه غرم، ولا إثم، ولا أجز للزاجر، إن منعه. وجاز لكل أحد، أن ينزف من ماء قائم، في بئر بدلوه. ويرفع الماء فيها إلى تخله، ولو بعيدا من البئر، ماشيا منها إليه في الخراب، في قول.
وأما أن يجريه في مجرى الناس، أو يمشى به على أرضهم، أو عمرانهم، فلا، إلا
بإذنهم.
ومن يزجر على طوى أحد، بأجرة، فالماء له، لا لصاحب الطوى