Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤- 424
-
الباب المائة وسبعة وستون
في الناعس ونحوه
وقد جاز إيقاظ النائم للطعام، أو الصلاة، أو غيرها. وإن لمن لم يأمره به.
ولا شيء على من نبه نائما فى جماعة، لحدث كان منه، أو حذرا، أن يخرج من
وجاز لمن وجد نائما على فراشه متعمدا، أن ينبهه. ويكره تنبيه غير المتعدى
والصى. ولا شيء على من نبههما. ولو وقع لهما به فزع، لا زوال عقل. وبضمنه إن
زال به. ويؤجر من نيه نائما لصلاة.
ويأتم من تركه، حتى فات الوقت
ويكره المسلم أن يبيت وحده بمنزل، إن كان يجد من يبيت معه فيه.
وروى: أن الأنبياء تنام على ظهورها. وتنام أعينها، لا قلوبها، لانتظارها وحى ربها والمؤمن ينام على يمينه، مستقبلا لقبلته. والملوك على شمالها، ليستمر ثوا ما أكلوه. والشيطان وأعوانه، وكل مجنون وذى عاهة، على وجهه. وأن خاتمت البقرة، يجزيان عن قيام ليلة، من قرأها في ليلته، وهما (آمن الرسول) الخ.
وندب للمرء: أن لا ينام حتى يقرأ عشرة آيات من سورة البقرة: أربعا من أولها، وآية الكرسى، وآيتين بعدها، وثلاثا من آخرها. من (آمن الرسول) الخ.
قرأهن، لم يضره الشيطان ليلته، فى أهل ولا مال.
وإن قرئت على مجسون، بري باذن الله - سبحانه