Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥- 425
-
الباب المائة وثمانية وستون
في السبيل وابن السبيل
ولا يحل لغنى، أن يأكل من موضوع السبيل، لأن معناه الفقراء فإن أكل منه، فليفرم لهم، قدر ما أكل منه، ولو اضطر إليه، في سفر، بعد الرجوع منه.
بلده
وجاز للمسافر أن يأكل، مما هو لابن السبيل، إن احتاج إليه، ولو كان غنيا في
و من قلع من نخل السبيل غروسا. فغرسها في أرضه، أو أرض السبيل. ويجعل كل ذلك للسبيل، جاز له، إن خاف فساد الغروس، في موضعها، أو لا يأتي منها نقع فيه. وأراد بذلك صلاحا، وقصد أجرا ولا يضمنها، إن ماتت
وإن غرسها في أرضه لنفسه، فلينفق ثمنها
و من انقطع شسع نعله، في سفر. ومر على تخل السبيل، فله أن يأخذ من سعفها، ما يصلح به نسله. وأن يأكل من تمره.
د من احتاج إلى أموال السبيل، فقبض منها شيئا. فهو كماله، لأن المباح لمن سبق إليه. ولا يمنع من سبق إليه منه.
و للحاكم أن يقبض تلك الأموال، ويصرفها في المسلمين بنظره.
ومن أوصى بنخلة للسبيل، أو وهبها له، أو باعها. ولم يقل بما استحقت ولها
مسقى، وطريق، وصلاح من الأرض، تبعها ذلك
وللواهب لها، والموصى بذلك، أكل شيء من تمرها.
وفي الماء المسيل في الأسواق خلاف.
فإذا قيل فيه: للسبيل؛ فهي علامة للفقراء