Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦426 -
وقيل: هو مجعول لهم، وللمار على الطريق.
وقيل: لا يطلب. فإذا أعطى لأحد، بغير طلبه، شرب منه
وما وقف لابن السبيل، لا يأخذ منه غيره. وإن فقيرا.
وما كان السبيل، فهو مباح لكل أحد.
وقيل: خاص بالفقير.
وقيل: هو كالصافية، يكون للحاضر والبادي، ولو غنيا.
فصل
و من جعل نخلتين في السبيل. وهما تحت أرض أحد. ولهما أرض. وهي لا تنفع الفقراء، وأنهما لا تسقيان. فأرضهما بحالها، لا يجوز أن تخرج عما جعلهما فيه،
ولو لم تنفع الفقراء.
ومن اشترى أرضا، وبنى فيها بنيانا، فجعله للسبيل. وبقية الأرض للناس،
يربطون فيها دوابهم، لوجه الله. فلا يحمل من ذلك ترابا. وإن فعل، فليرد فيها مثله.
وجاز حمل البعر والزبل منها
ولا يبنى من طين السبيل مسجد
و من قيل له: ألك في هذا الماله أو البستان شيء؟ فقال: لا، كل ما كان لي فيه، فهو للسبيل. وهو لا يعلم أن له فيه شيئا. ثم علم. فإن كان ذلك منه على نية اليمين به، لزمه الحنث.
وإن كان لا يعرف ذلك، وأراد التبرؤ منه، أو قصد جمله للسبيل، فلا يلزمه إلا إتمام ذلك، وإمضاؤه؛ لأن فيه استثناء. وما وقف اللسبيل، أو في سبيل الله، أو لابن السبيل. فقيل: السبيل ما ذكرناه: وفى سبيل الله: الجهاد
وقيل: هما بمعنى