الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

428 -

وإن كانت بيد رجلين دابتان للسبيل، فأرادا تبادلا فيهما بينهما، بزيادة. فإتمام ذلك ونقضه إلى الإمام، أو الجماعة، لا إليهما

وجاز للحاكم أن يستعمل على نخل السبيل، بحصة منه، عاملا، يقوم بسقيه وغيره.

إن رأى ذلك أصلح له

وكذا حاز لمن قام به بنفسه، على ذلك الوجه. وتثبت له

و إن سقط نخل السبيل، جاز لمن أخذ من جذوعه، ما أخذه، إن أخذ منه، إذا لم يمنع منه مستحقه. ويصير ويصير كماله، إن حازه، ولو كله. ولا يقصد بأخذه، جعله للمسجد، إن أراده. ولكن إذا قبضه لنفسه، بنية ذلك. فله أن يصرفه حيث شاء بعد. والحاكم وغيره، في ذلك سواء.

و إن باعه آخذه الفقير لغنى. فقد قيل: لا أعلم جواز الانتفاع به له.

وعندى: لا بأس به، حيث حازه الفقير، وصار ملكا له.