Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣١- 4310
-
فصل
ومن أوصى لفقراء معينين، بحصة من ماله، ثبت لهم الأصل، إلا إن اختاروا
بيعه. وإن لم يعينهم، لم يجز لهم بيعه. وجوز - على مامر.
وتلزم فقيرا زرع أرض الفقراء الصدقة إن أتم النصاب فيها لهم. ويشترى من مالهم، كفن من مات منهم، بلا كفن.
وما وقف لهم، أو أقر لهم به، فليصرف فى فقراء الموحدين. ولا يأخذ منه ذمى، إلا إن لم يوجد موحد ويؤخذ من ذمى بلا مجاهدة عليه، ما أخذ من ذلك. ولكن بالحكم والغلبة. . ولا تعمر أرض الفقراء بمنازل، إن كانت ذات زراعة.
ومن حاز مالهم. ولم ينازعه فيه مثله، كان له كما مر. ويعطى العامل حصته
من الذلة.
-
وجاز لغنى، أن يزرع أرضهم بحصة، بإذن واحد منهم فأكثر، إن كان ذلك أصلح لهم ولها، أو بإذن قائم بها. والمختار: أنه لا يجوز له أن يدخل فيها، إلا بأولى الأمر، أو بواحد فأكثر، من صلحائهم بمحلهم، إن قدر.
وإن زرعها، بلا إذن أحد، احتسابا لعدم قائم بذلك، كان سبيله سبيل من عمل
بسبب، لا سبيل غاصب. فقيل فيه: إن الأرض مشاركة له، على عادة البلد. وقيل: المزارع عناؤه، وبذره، وقيمة مائه، بعدول. والباقي لأصحاب الأرض. واختير الأول؛ لأنه ربما استغرق العناء والغرم، جميع الزرع. ولا يفضل للأرض
شيء.
ومن أوصى بسهم من ماله لهم، وبدين، كان عليه .. وماله نخل ودور ومياه وأرض، فإنه لا يقسم ذلك. وهو بحاله. فإن أراد الوصى، أن يبيع من ذلك للدين، فلييع على الشياع.