Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢432
-
کامر
وقيل: إن اجتمعت من الفقراء جماعة وباعوا من ذلك، جاز إن لم يوقفه عليهم
وإن افتقر ورثة الموصى للمقراء بنصيب من ماله، أو كانوا فقراء. فليس لهم أن يأكلوا من ذلك. ورخص - كامر.
ومن أوصى بنخلة لهم وتحتها غروس. فإن كانت تصلح للقلع، كانت لوارثه
وإلا تبعت النخلة. وإن كانت أرض الفقراء، على جانب طريق جائز. فأقام فيها أهل البلد سوقا. وصار طرح ما تحمله دوابهم، كسمك وحطب وغيرهما، فى الطريق. فالنظر في منع ذلك، إلى أولى الأمر. فإن كان فيه ضرر، على الطريق والأرض، أزالوه، إن كان يبيع فيها، من ليس له فيها حظ
له
وإن كانت أرض الفقراء، ذات تخل وأشجار مستغلة وسكانها. والمانع لثمرتها من
حرفة، ومن ليس فقيرا، جاز للحاكم، أن يمنعها منهم. ويسلمها للفقراء وإن أتخد فيها مناسج واجتمع فيها من يتولد منه ضر. واجتماعهم مع نسجهم، في المناكر، جاز إخراجهم منها وتفريقهم. وإن كبرت الفروس، تحت نخل الفقراء، وتجذعت. ولم تصلح للقاع والفرس ولم تنفق (1) للبيع. وقد أضرت النخل، جاز قطعها عنه، إن كان أصلح له و من قال: أوصيت بهذه النخلة للفقراء كفارة. فإنها تترك بحالها، لا تباع، لأن قوله: كفارة، لا يفيد بيعها.
و إن سلمت امرأة إلى أحد متاعا، أو دراهم. وقالت له: تبرأت من ذلك إلى الفقراء، أو أنت في حل منه بعه. وفرق عنه عليهم. ثم رجعت إليه. وطلبته منه، فليرده إليها. وهي أولى به، إن رجعت فيه، قبل أن يوصله إليهم. ويصدق إن ادعى تفريقه عليهم. ولها أن تحلفه عليه
والوصية للفقراء، من الثلث. والإقرار لهم، كغيرهم من الكل.
و من أوصى. وقال: إن لهم عليه كذا وكذا، فهو إقرار منه، كالدين.
(1) كذا بنسخة المؤلف ولعله تتفق
#