Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣4330
الباب المائة والسبعون
في مال الغائب
:
ولا يجوز الأخذ من مال نسب إليه، ولو لفقير
ومن أخذ منه شيئا، ضمنه لربه. وإن لم يعرف له رب فقيل: يأكله الفقراء.
وقيل: لا.
وإن كان له رب لا يعرف اسمه. ولا أين توجه؟ ولا يعرف له وارث، كان هذا عليه كالتباعة، يتصدق به عليهم: ويوصى به له، في ماله ـ كما مر.
وإن عرفه، أو وارثه، فليدفع إليه ما لزمه.
(28 - الورد البسام)
٤٣٣ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.