الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

4330

الباب المائة والسبعون

في مال الغائب

:

ولا يجوز الأخذ من مال نسب إليه، ولو لفقير

ومن أخذ منه شيئا، ضمنه لربه. وإن لم يعرف له رب فقيل: يأكله الفقراء.

وقيل: لا.

وإن كان له رب لا يعرف اسمه. ولا أين توجه؟ ولا يعرف له وارث، كان هذا عليه كالتباعة، يتصدق به عليهم: ويوصى به له، في ماله ـ كما مر.

وإن عرفه، أو وارثه، فليدفع إليه ما لزمه.

(28 - الورد البسام)