الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

ومن لزمته تباعة. وقد عرف موضعها، لا ربها، كأرض أخرج منها ترابا، أو تخلة، أخذ منها شوكا، أو تمرا. فقيل: عليه أن يسأل عن ربها. فإن استدل عليه، فليتخلص إليه منها. وإلا فليفرق ذلك، أو قيمته .. ويعتقد أنه متى عرفه، تخلص إليه منها.

وقيل: إذا لم يعرف مالكها، ذلك الوقت. ولو عرفه اليوم، فإنه ينفق ذلك. وقيل: إن كان مالكها اليوم، ممن يمكن أن يكون هو المالك لها، ذلك الوقت،

فهى له، حتى يصح أنها كانت لغيره، لأن صاحب اليد أولى بما في يده. وإن لم يمكن. فإن كان مالكها اليوم فقيرا، فليسلم إليه ذلك. ويعتقد أنه له، أو لمن هو وارث له. وقد أعطاه إياه، عما يلزمه

وإن كانت لغيره، ممن لا يعرف هو ذلك، كان قد سلمه إليه لأجل فقره.

وإن سلمها إليه، على أنها له ولو غنيا، إذ لا يعرفها لغيره. فاذا هي في يده جاز

وإن سلمها للفقراء، إذا لم يعرفها، لمن كانت بيده، إلا باحتمال، أن تكون له

بارث من غيره، كان وجها من التخلص والاحتياط في هذا.

له

والأوكد أن يفرق ذلك ويعطى مثله، لمن كانت بيده. ويعتقد أنها إن كانت

يوم

أحدث فيها ذلك، فقد صارت إليه. وإلا فقد احتاط بالتخلص ـ على ما مر

-

وكذا قالوا، فيمن يحدث حدثا، فى فلج، أو غيره من الأصول التي تباع وتشترى وتورث. ثم أراد التوبة. ولم يعلم ذلك كيف كان، ولا لمن كان بيده، ذلك اليوم. فليجعل ما لزمه قيل: في إصلاح الفلج - على ما مر. وقياس هذا القول قيل: أن يتخلص بذلك، إلى من كان بيده المال، حتى يعلم

أنه قد زال عمن كان بيده يوم

وقيل: يفرقه على الفقراء

الحدث.

وقياسه: أن يفرقه عليهم، حتى يعلم أن ذلك المال، كان في يد من كان بيده.

وقيل: يجعله في إصلاح الفلج، ويفرق مثله.