Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧437
-
ومن
الباب المائة واثنان وسبعون
في الخلاص وضمان الأصول
غصب أصلا، وأتلفه يبيع، أو غيره. ثم أراد التخلص منه، فإنه يفديه.
ويرده لربه، إن قدر عليه. وقام بعينه. وإلا فعليه التوبة، وشروى ذلك الأصل وإن أتلف عروضا. فعليه مثلها من العروض. فإن كان ما أتلفه يساوى مائة درهم، أتلفه. وحين أراد فكه، لم يقدر عليه إلا بألف. فعليه الألف، إن قدر عليه. وإلا فعليه الشروى.
يوم
:.
وإن كان المتلف من المبيعات المجهولات، أو مما يجوز النقض فيها. ثم أراده أحد المتبايعين. وقد أتلف الآخر. ذلك المبيع، أو شيئا منه. فليس عليه خلاصه. ويلحق البائع ماله، حيث أدركه. وله أن يأخذه منه، وينتفع به. وليس للمشترى فيه سبيل؛ لأن الأول غاصب. ولا سبيل له في البيع. ولا سبب.
فإن كان المشترى لذلك الأصل، لم يصح عنده نقض المبيع. وكان مما لا خلاف فيه، أنه منتقض، فلا يجوز له ذلك. وإن كان مما فيه الخلاف، وسعه نقض ما يجوز
نقضه
ومن أتى على وجين. وهو المرتفع من الأرض، بين ساقية وأرض. ولا يعرف لمن ذلك الوجين. فسواه للزراعة. فزرعه، فلا يحل له أكل زرعه، إذا لم يعرف لذلك ربا. ولم يخرج إلى حكم الموات. فإن أكله، وأراد الخلاص منه. فعليه أن يتخلص منه، إلى أرباب الأموال للمشتملة، على موضعه. كل بقدر حصته منه وإن فعل ذلك، وفرق قيمته، فحسن؛ لأن بعضهم يقول: إنه موقوف، لا حق
فيه لأحد من أرباب الأموال المذكورة، إلا بالصحة. " ويجزيه ذلك
قيل: وإن لم يسأل: الله رب أم لا؟
1.