الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

438

وإن سأل فهو أحوط. وعليه أن يرده كما كان.

وإن حرثه أحد بعده، قبل أن يرده، فلا عليه ضمانه

وإن ادعى أحد ذلك الوجين وكان صادق، جاز لذلك السائل، أن يتخلص منه إليه إن اطمأن إليه قلبه، على رأى

وأقوى من هذا قيل: أن يتخلص منه إلى أرباب الأموال المشتملة عليه - كامر.

ومن أخذ طينة من جدار، أو لزمته فيه تباعة، لزمه أن يجعل مقدارها فيه. وإن خرب ذلك الجدار. ثم بني ثانية. فعليه أن يتخلص مما لزمه إلى رب الجدار. وكذا من أخذ ترابا، من أرض، عليه أن يرده قدره، في موضعه، إن أمكنه. وإلا ففي أرض أخرى لربها، أو يتخلص به إليه.

و من دفن ميتا فى أرض الصافية، فعليه التوبة، لانيشه منها: وعليه شروى ما أتلفه

أرضا للصافية (1). ويشهد بذلك، ويدين بما يلزمه

ومن أخذ حصى من أرض، فعليه رده في محله.

وإن كان إخراجه منه نفعا، وتركه فيه ضرا، فلا يلزمه رده فيه

ومن حول طريقا، عن موضعها. وجعلها في أرضه، جاز لكل أحد المضى فيها. وإن حجرها على الناس، كان ظالما بذلك. وعليه رد الطريق، إلى مكانها الأول، إن أراد التوبة. وينفق ما استغل من ذلك المكان. ولا عناء له، لأنه غاصب. أو إن باع ذلك المكان، فعليه فكه بما قدر.

وإن افتقر، فعليه أن يشهد الناس على مشترية، أنه حجر عليه فيه، حتى يخلصه منة، إذا قدر. وعلى من علمه طريقا، أن يشهد بها.

(1) الشروى: لمثل. أى فعليه مثل ما أفسد الخ. ويستعمل بلفظ واحد، في جميع الحالات، والصافية: جمعه صواف. وقد تقدم تفسيره قريبا ـ محققه