الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

ومن عليه الأحد درهم، بدين لزمه. ثم طلب إليه الحل، من ماله، في درهم - وهو لا يعلم، أن له عليه ذلك.

فقيل: إن احتال في طلبه، بحيلة تبطل حق صاحب الحق، فإنه لا يبرأ منه. وإن احتال فيه بحيلة محق، على وجه يتبرأ فيه، مما لزمه. فليس هو بماكر. فإنه قد تبرأ بحله ذلك.

وإن أخذ له شياها. وهو يطلبها، ويتهم بها غيره. ثم لقيه فاستحلة في قيمتها. وقد أتلفها. وكان صاحبها يعد فى طلبها. فأكثر القول: أنه لا يتبرأ بذلك. ولا خلاف في أنه يردها بعينها، إن كانت قائمة. وفى أنه لا يتبرأ منها.

وإن أخذ له شيئاً. وباعه. وقد قام بعينه. وباعه. وقد قام بعينه، عند مشتريه. فعليه رده، بماعز أو هان، إن قدر عليه - كما مر.

ومن عليه لزوجة، كانت عنده صداق. فبعث إليها ثقة، يستحلها فيه. وأخبره أنه قد تركته له، وأحلته منه. ثم مات الثقة. فرجعت فيه. وطلبته من زوجها.

وأنكرت ما ذكر. فحتها عليه لازم؛ لأن العدل الواحد ليس بحجة. وإن قال رجل لآخر: هذا الثوب لى. فأنعم له به، فأمسكه فيه. فقيل: هذه

لص.

ومن سلم لأحد قرطاسا. وقال له: هذا لك. ثم عرض له عارض. فرده إليه. وقال له الأول: أو لم أقل لك: إنه لك؟

فقيل: ليس ذلك بشيء. وإنما يخرج على سبيل الإباحة، لا الإقرار ومن عليه لأحد حق، فاستحله فيه. فأحله على شرط، أنه إن لم يرجع فيه. فأحله على شرط، أنه إن لم يرجع فيه. فقيل: لا يتم ذلك الحل، وإن لم يرجع فيه .. وقيل: يتم ما لم يرجع. فإذا رجع انتقض، بلا خلاف