الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٤٤

0444

-

وكذا الخلاف في الدين، إذا لم يعرف.

ومن استبرأ أحدا، من كل حقله وضمان، إلى عشرة دراهم وقيمتها. وكان عنده أن ماله عليه ثمانية دراهم. واستبرأه إلى عشرة. ثم ذكر أن عليه عشرة

فقيل: إنه قد تبرأ. ولا يجدد ثانية، على الدرهمين اللذين ذكر هما. وقيل: من أبرى مما عليه. ثم أراد في مرضه، أن يرد على مبرثه، ما أبرأه

منه جاز

و من أراد أن يبعث بحق عليه لامرأة، أو يستحلها فيه، جاز له أن يكتفى في ذلك. بامرأة، يأمنها على ذلك، وإن كانت غير ثقة عنده. وكذا رجل في ذلك وإذا وقع الإنكار والنزاع، وجبت البيئة العادلة .. ومن استحل أحدا، فما عليه. له. فقال له: أنت فى حل، إلى ما أردت. فهو في الحل، إلى ما أراد، إن اعتقد ذلك، في وقته. وإلا فمتى ما اعتقده صح، ما لم يرجع عليه فيه

وكذا إن استحله، من ماله. فأحله إلى كذا وكذا درهما، وقيمته فيما مضى، وفيما يأتى، جاز في ذلك، إلى ما جعله من المقيمة والدراهم.

و من أجل أحدا وأبرأه فيها عليه له، عن حياء مفرط.

فقيل: ثبت عليه إبراؤه. ولا رجوع له على ميرئه.

وقيل: لا يبرأ، مع ذلك. وللمبرى الرجوع: وعليه اليمين، بأنه أبرأه عن حياء .. ومن كان مهابا يتقى، وتاب. فاستحل أحدا، فما عليه له. فلا يتخلص مجله،

إن أحله

،

وإن أتى إلى صاحب الحق ثقة. واستحله للمهاب المتقى. فأحله، جاز وتبرأ. إذا لم يخف من الثقة، أن يرجع إلى المهاب. ويخبره، بأنه لم يحله، إن لم يحله. وآمن ذلك منه

ومن استبرأ غريمه، من شيء، مما عليه له. فدافعه غريمه عن ذلك. ولم يبرئه. وقال له: أتركت لى أحلات لى من مالك، كذا وكذا. فأنعم له الغريم. فلا يكون هذا تركا ثابتا عليه.