Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦- 446 -
-
و من استحل أحدا في كذا وكذا درهما، أو قيمته دراهم من ماله، فأحله أجزاءه
إن قصد المحل حله. وأراده عند الله، لا في الحكم.
ومن عليه تباعة، لا يعلم بها صاحبها. ولو علم بها، لطالبه فيها.
فقيل: يجوز له أن يستحله فيها، وإن لم يخبره بها، إلا إن كانت من العقور، أو
مما تقدم.
وقيل: إذا علم أنه لو أخبره بها، ما أحله لم يسع له استحلاله. والاحتياط أحب .. ولا يضيق على مضطر. وجاز الاستحلال، فما جاز فيه. وإن في الليل، إذا عرف
المستحيل صاحبه وإن قال المطلوب بحل: إيهى (1) إثر قول طالبه: أنا من مالك في حل، جاز عند الله. وهو إذن فيه، لا في الحكم.
و من أجل أحدا، مما له عليه. ولم يقل المستحل: قد قبلت. فهل جاز للمحل، الرجوع فيه، مادام صحيحا، ولوارثه من بعد موته. أو لا رجوع له البتة؟ قولان. ومن أكل مال أحد. ثم استحله فيه، إلى قيمه معروفة. وكان عند رب المال، أن المستحل قد أكل له أكثر منها. فأحله إلى أكثر ما استحله فيه. فسكت، ولم. يسمعه. ثم قال المحل في نفسه: كان المستحل، قد استحلنى إلى كذا وكذا. ولم أسمعه. قبل. فالآن قد رجعت عليه.
فقيل: جاز له الرجوع، ما لم يقل المستحل: قد قبلت ـــ على ما مر.
وقيل: لا. والكل صواب.
(1) إيه: اسم فعل أمر، للاستزادة من حديث معهود. وكتبه المؤلف، بياء بعد
الهاء: ولعله لغة.