الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

-

- 447 -

-

الباب المائة وأربعة وسبعون

في ألفاظ الحل

وقد جاز أبرأتك مما عليك لى، أو أحللتك منه، أو تركته لك. فالحل والترك

والإبراء بمعنى.

وجاز أيضا: أعطيتك ما عليك لي؛ لأنه في مقام الحل.

و فى قد أعطيتك مالي على فلان. وهو معروف خلاف، في إحرازه، لا في ثبوت. العطية، إن كان عاجلا، أو آجلا قد حل أجله.

فقيل: لا يكون إحرازا حتى يقربه المحال عليه، ويجمعه مع المحيل المعطى لذلك

وقيل: حتى يضمن المحال عليه، المحال المعطى له، أن يسلم إليه ذلك وقيل: حتى يقبضه. وللمعطى أن يرجع فيه، قبل ذلك.

فصل

ومن قال لآخر له عليه حق: دعه لى. فقال له تركته لك، أو هو لك، أو أنت. منه في حل، أو أبرأك الله منه بدون قد، أو بها، جاز فى تركته لك، أو هو لك، أو أنت منه في حل.

وفى جواز الرجوع فيه، عند عدم القبول وامتناعه، حلاف تقدم. وقيل فى قد أبرأك الله منه: إنه ليس بإبراء، حتى يستتمه بما يتم به، من صاحب.

الحق.

وإن قال الغريم، لمن عليه عشرة دراهم مثلا: قد وهبت لك تلك الدراهم، التي. عليك لى، وأعطيتها إياك، جاز وثبت. ومن عليه حقوق كثيرة لاحد. فقال له: على لك حق كثير، أو على لك تباعة. اجعلني من ذلك في حل، أو اجعل لى ذلك. فقيل: قد تبرأ منه، إن أنعم له.