الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

-

- 449 -

منه، أو جملتك منه، في الحمل في المضمونات حل وهو لك، أو هو مالك إقرار جائز. وقد جعلته لك عطية. وأقررت لك به إقرارا وقد أعطيت إليك، وسلمت إليك ودفعت إليك، بغير تسمية الشيء.

فالمرجع فيه إلى قول المعطى ونحوه، إذا لم يصح منه، أنه هبة، لأن تلك الالفاظ تخرج. قيل: على وجوه

وإن قال ذو الحق، لمن كان عليه - إذا نزل على الموت - قبل أن آخذه منك،

فهو وصية لك من مالى. ثم مات قبله، فهو منه برئ، إن كان يسعه أنثلث. وإن أوصى له بدلك الحق. ثم طلبه فيه. فلم يعطه إياه، حتى من فقد تبرأ منه، لان طلبه منه

قيل: ليس برجوع فى الوصية، حتى يقول له: رجعت عنها. و إن قال رب الحق - لمن كان عليه -: إذا نزل بك الموت، قبل أن تدفعه إلى، فأنت منه في حل، جاز له الرجوع فيه، قبل موته لا بعده وقيل: إن قال لمن كان عليه حقه: إن مت قبلى، أو مت قبلك، فأنت في الحل، ممالى عليك، جاز ذلك. وأيهما مات، كان إبراء من الحق، لمن كان عليه وقيل: لا يجوز ذلك، لأن فيه استثناء

وقيل: إن مات من عليه الحق، كان له حلا جائزا، لا إن مات من له الحق.

فصل

قد جاز: أنت في حل من تخلى هذا، أو من أرضى هذه، وكان إباحة، لاهبة ومن كان يتوسع فى مال أحد، بأكل وهبة للغير، وإحلال له، وغير ذلك، مما كان في يده، أو لم يكن ويعمل فيه، ما يعمل في ماله، كالزوجة مع زوجها. ولم يحفظ قدر ما أناف من ماله. ثم أراد استحلاله، فإنه يقول له: قد أنيتك طالبا منك، أن

(29 - الورد البسام)