Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠تحلنى من كل حق، يلزمني لك عند الله، مما أتلفته من مالك، أو تلف على يدى، أو
بأمرى، مما علمته أو جهلته، أو كان من إرث لك من فلان، أو من حصة مائك الفلاني، إلى قيمة كذا وكذا، مما له قيمة. وفى الدراهم، ونحوها بلا قيمة من وزن حبة من خردل إلى ما دونها. مما لا وزن له، إلى كذا وكذا درهما، إلى المسنين، أو الألوف. فهذا يجزى - إن شاء الله، لأن ما لزمه. وإن من غيره، محمول عليه، فيما
يلزمه.
وإن قال رب الحق ـ في غير محضر ممن لزمه ـ اشهدوا على أني قد تركته، أو تركته له. ثم لم يبرئه من الحق. أو قال: قد أبرأته منه ولم يسم الحق، ولا الرجل. فلا يحكم عليه بترك حقه، حتى يقول: إنى قد تركت له حقى، أو قد أبرأته منه. وعليه اليمين: ما ترك له هذا الحق، الذي عليه له. فإن حلف، كان له حقه. وإلا لم يكن له.
وإن رد اليمين إلى الغريم، لم يكن عليه اليمين، إلا على ما قال رب الحق، من نحو: قد تركت له، ولا يحلف على ما حفظ من اللفظ. ولا يسع رب الحق، عند الله، أن يأخذه، إن عنى الترك، بقوله ذلك. والإبراء له، إن قال من لزمه: قد قبلت.
وقيل: مطلقا
وإن قال الغريم - عند احتضاره، لمن له عليه الحق -. قد أبرأتك قد أبرأتك منه، أو جعلتك في حل منه. ففى ثبوت الإبراء بذلك ونفيه، قولان. والثابت جملته وصية
لك، من مالي.
وقيل: جعلتك في حل من ذلك الحق حل، كالترك
وقيل: لا يثبت من المريض.
وقيل: يكون كالوصية.
وقيل في: أنت برى منه، إنه إقرار بالإبراء. ويثبت قيل: بلا خلاف.
وكذا في جعله له وصية منه، أو أقر له به