Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٣-
4530
-
فأنهم له له له له. فقيل: حائز. وسقط عنه، ماكان له عليه. إن كان في الذمة يعرفه، أو يجهله. ولا تقبل منه فيه، دعوى الجهالة، من بعد. لأن قوله: نعم إقرار ثابت. وقد كان عليه، أن لا ينعم، إلا بما يعرفه. وحجته من نفسه، إلا أن يكون قد ترك له ذلك، بثبات يجب له عليه. أو يكون ذلك الشيء، قدصار حكمه لهذا الطالب، دون المطلوب إليه. ولا يعلم به الطالب. فقد جز ذلك، لمن تمسك به وفعله، ومن عليه حق، لا يعلم به ربه. فيقول له: كل حق على لك، فهو لى، فينعم له. سقط عنه ما عليه بذلك، عند الله. وقيل في الحكم أيضا.
٤٥٣ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.