Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤- 454
-
وقع
الباب المائة وخمسة وسبعون
في الحل في الأبدان
ومن جرح أحدا ثم استحله من جرحه. فأحله منه، ولم يقسه. ولم يعرف كم له؟ أو لم يقر به الجارح. فإذا لم يكن ذلك، جاز للمجروح، أن يرجع فيه
عليه. وإن بعد الحل.
وإن استحله إلى أرش مائة درهم مثلا. وكان أرش الجرح كذلك، أو أقل فأحله عليه. ففي الرجوع بعد قولان.
ومن لزمه لولده، أو لأخيه أرش ضرب. ولم يتخلص منه إليه، حتى مات. وورثه ضاربه. فقد تبرأ منه، بإرثه مع التوبة. إن ورثه وحده، وإلا أعطى لغيره
منابه منه.
ومن لطم أحدا، ثم استحله عن اللطمة. ولم يذكر الأرش. فأحله، فإنه
يجزيه حله، إذا عرفه اللطمة، وذكره إياها.
وقيل: يجزيه، إن لم يرجع المحل عليه
وإن عرفا اللطمة، وكم لها من الأرش، فاستحله منها، لا من الأرش، أجراه الحل، ما لم يرجع عليه
٤٥٤ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.