الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥٦

-

وإن كانت بحال، تحتمل الوطء معها. ولا تتضرر به. فلم يدعها، حتى تركت له

حقها، من أجل ذلك. فلا رجوع

لها فيه بعد

ومن أبرأته زوجته من صداقها، على أن لا يتزوج عليها. ثم تزوج. فتزوجه جائز له، وصداقها عليه ثابت وإن قالت زوجة المطلقها. وكان لها عليه حق: إن أما تزوجت، فقد أبرأتك من حتى، أو حتى لك، أو أنت منه بريئة، أو هو لك، أو أبرأنك منه، أو أنت منه في الحمل. فكل ذلك باطل، تزوجت، أو تركت. فلها صداقها، إلا إن أنت له ذلك، من بعد تزوجها، حتى تموت، أو يموت. فلا شيء عليه لوارثها بعد ولا لها طى وارثه، إن لم تطلبه منه، فى حياته. وقيل: إن أحلته من حقها، بعد تزوجها. وكانت عارفة لقدره. وأنمت له الإبراء،

ثبت له ذلك. ولا رجوع لها فيه. وإنما يكون لها، إذا طلبته، وهي زوجته. و إن أقرت إمرأد، عند موتها: بأنها كان بينها وبين زوجها كذا وكذا، قبل النكاح عليه لها. قالت: وبذلك تقدم إلى. وقد تركته له، جاز له. وقيل: إن قالت مريضة: وعدت زوجي كذا وكذا. وقد تركته له ولم تقل: قبل النكاح لم يجزه أ. .

وإن قالت امرأة، في وصيتها: وعدت زوجي أن أترك له من صداقى كذا وكذا. وعلى ذلك تزوجنى. وقد تركته له، جاز له ذلك

و إن لم تقل: على ذلك تزوجنى، لم يكن ذلك حجة، على وارثها. وإن تركت له صداقها، عند موتها بوجه، يجوز له في الحكم، لم يسمه عند الله، إذا علم كذبها، فما فلت

ومن طلب إلى زوجته، أن تترك له صداقها، أو شيئا منه، فتركته له. فلها الرجوع فيه. ولا يحل له إلا أن يعطيها حقها، أو تتركه له، بطيب نفسها، من غير

طلب منه.