الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

- 457

--

?

وإن تركته له به ومانت، ولم تطلبه منه، فلا يجد وارثها طلبه منه بعد.

وإن طلبته منه فى حياتها، أو من وارثه بعد موته

فقيل: لها ذلك

وإن طلبه إليها. فكرهت أن تتركه له. ثم تركته له، ولم تطلبه، فلا رجوع

بعد. ولا يضره المنع الأول.

وإن تركت له صدافها، على أن تسكن معها أمها. فسكنت معهم أسبوعا. وماتت. وطلبت الزوجة صداقها، ثبت لها.

وكذا إن تركته له، على أن تسكن هى مع أهلها، جاز له الرجوع فيه، قل السكون، أو كثر.

وهذا قيل: جائز فى الصدقات بين الزوجين؛ لأن الجهالة فيها نجوز.

فصل

ومن عليه لزوجته ألف دينار، أو درهم صداقا لها. فقالت له: حج بي وأتركها لك، أو هي لك، بدل خروجك بي إلى مكة. فإذا حج بها، ثبت له عليها، ما شرطته على نفسها له

ومن تبارى مع امرأنه، في صداقها. ثم رجع يستحلها منه. فأحلته. ولم يقل: قبلت. وعاد عليها يثبتها. فعادت إلى المنع من الحل فقيل: إن هذه لا نقدر على أخذ حقها، فلها الرجوع فيه، حتى يقر لها به ويقول هو: على لك. فإذا أحلته بعد الإقرار به، والقدرة على أخذه، جاز حلها له وأما على خوف وإياس وطمع وتفية. أو على تلبيس عليها وإباس، من آخذ حقها، فلا يجوز. والحل ها هنا يفترق لأن منه طيبا، وغيره لاختلاف مذاهب الناس في ذلك، وصدقهم فيه، وكذبهم. ولا يتقرب إلى الله - سبحانه - إلا بالصحيح، الذي يقصد به

وجهه عالي