Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٨- 458 -
-
فمن لبس على أخيه، لبس الله عليه
ومن تركت له زوجته صداقها. ولم يعلم منها رجوعا فيه، جاز له، إذا تركته له، في صحتها، بطيب نفسها. ولها أن ترجع فيه، إن كان تركها، بطلب منه. وإن تركته له مريضة، لم يجز. وإن بلا طلب منه إليها، أو لم ترجع فيه. وعليه صداقها، وجميع ما أعطته له، في مرضها. فإن ذلك كله لها، أو لوارثها، إن ماتت وعلى الشهود أن يبلغوا الشهادة بما سمعوا؛ كان ذلك بطلب، أو بغيره. في صحة كان، أو في مرض إلا إن تركت له حقها، فما له عليها فإنه جائز له. وإن في مرضها. و إن أوصت عند الاحتضار، وقالت: إنى أبرأت زوجي من حقى، الذى لى عليه بحق ولم تردفه بأن تقول له: على، فهو ضعيف لا يثبت، حتى تقول: يحق له على. و من أحلت زوجها من حتها، إذا نزل بها الموت، بلا طلب منه لها
فقيل: إذا ماتت قبله، فإنه يخرج فى هذا الحل، أحد المعنيين: إما أن يكون وصية، أو استثناء. ولا يثبت له، على كل منهما. وجوز له ذلك الحل، ولو ماتت قبله.
والترك والإعطاء في ذلك الاختلاف، كالحل سواء.