الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨

-

- EA

-

ومن ادعى شيئا فى يد غيره، أنه باعه له بثمن معلوم. فقال له ذلك

الغير: انما هو رهن، رهنته لك، أو كان الغير امرأة. فقال لها: أصدقته

لك، أو قال، هو وديعة لى عندك، أو أمانة

فمن ادعى زوال الملك عن صاحبه منهما، فهو مدع.

فان ادعى ذلك كل منهما، فعلى كل أن يبين دعواه. ولو لم يكن في أيديهما معا.

وان كان في أيديهما، وادعى كل أنه له بالشراء من أحد آخر، ارتفعت الخصومة بينهما، حتى يصدقهما من نسباه اليه، أو يكذبهما أو يصدق واحدا فقط، ويكذب الاخر

فان كذبهما كانت الخصومة بينه وبينهما

فان بين كل منهما: أنه باعه له، صار بينهما

1

وان أرخ بيانهما، نظر الحاكم أى التاريخين سبق، فيقضى له به.

وان أرخ أحدهما فقط، فهو له.

وقيل: يبينهما ولا ينظر الى تاريخ الشهود

وان بين كل منهما، أنه له ببيع قبل صاحبه، وبين الآخر على مثل

ذلك. أو لم يقل ذلك الا شهود أحدهما، فالشيء بينهما

وقيل: للذى بين أنه اشتراه قبل صاحبه

وان ادعاه كل على صاحبه، بما ادعاه على ربه الأول. فأتى بشهوده الذين شهدوا له أولا على ذلك، أو بغيرهم، فلا ينصت الحاكم لقوله،

ولا لبيانه، الا ان ادعاه بغير ما ادعاه به أولا. مثل أن يتغايرا ببيع

وهبة، أو اصداق. فينصت اليه حينئذ