الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩

-

49

-

وان صدق رب الشيء أحدهما أولا

قاعدا فيه ويكلف المكذب بالبيان

وكذب الاخر، كان المصدق

وان آتي به أن الشيء له، من قبل ذلك الذى له حكم له به. ولا ينصت

لبيان المصدق، ان أتى به

وقيل: ينصت اليه. ويكون بينهما. وان كذبهما معا كلفهما

البيان

وان أتى كل بشاهد واحد، فصدق أحدهما. وكذب الاخر، فالحكم كالحكم، اذا لم يبين كل منهما.

وان أتى كل بشهوده، ولم يعرفهم الحاكم. فكلف كلا تزكية

شهوده. أو عرفهم فجوزهم، أو توقف في المسألة. فصدق رب الشيء

أحد الخصمين فلا ينصت لتصديقه، بعد ما بينا، أو لم يجوز بيانهما

وان صدقهما وقال: لا أدرى الاول منهما، رجعت الخصومة بينهما. وضمن رب الشيء عند الله، ما أخذ من الاخر من الثمن.

وان عرفه رجع عليه بما له. والا فلا يدركا عليه في الحكم شيئا

فان بين ان الشيء له قبل صاحبه، فهو له.

وان بين كل منهما أنه له، ولم يوقت، كان بينهما

وان نسباه الى ربه، فادعى أحدهما، أنه لذلك. واشتراه منه

وادعى الاخر أنه لطفله، أو لمن ولى أمره، أو لمن وكله على بيعه، فالحكم

مامر من أنه اذا نسباه اليه معا فانه له، ولو خرج من الخلافة، أو بلغ طفله، ان باعه، في حال ولايته فيه

وان نسباه الى أحد. ومات، وترك ورثة فان كانوا بلغا، فهم

بمقامه فى التصديق والتكذيب

(4 - الورد البسام)