Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠ون اختلفوا فيهما عليهما، قعد كل من الخصمين في نصيب مصدقه. وعليه أن يبين على نصيب مكذبه
وان اختلف الورثة في البلوغ والطفولية، جاز تصديق البالغ،
و تكذيبه على نفسه، دون غيره، ممن جن، أو غاب، أو صغر.
وان كانوا معا أطفالا، أو مجانين. فان بين أحدهما أخذ فان بين أحدهما أخذ. والا فلا يشتغل بتصديق الخليفة، حتى يقع البلوغ، أو الافاقة فينظر الى تصديقهم، أو تكذيبهم
وان كانوا غيابا، ارتفعت الخصومة حتى يقدموا
وان نسبا ذلك الى المقارض فصدقهما أو أحدهما، فالحكم مامر ولا ينصت لتصديق رب المال، ولو أخذ رأس ماله، أو لم يكن ربح
وكذا المأذون في التجارة والطواف، والوكيل على البيع
ون نسباه الى واحد من متفاوضين · فصدقهما، أو كذبهما رجعت الخصومة بينهما
وان صدق أحدهما، أو صدقاه معا، قعد في الشيء
وكنف
صاحبه البيان
وان كذباهما، كلفا بيانا أيضا فان بينا حكم لهما ونظر الى
تاريخ بيانهما
فمن سبق تاريخه أنه اشتراه من أحد المتفاوضين، حكم له به،
اذ هما كواحد
وان صدقا واحدا من الخصمين، ثم صدقا، صاحبه، رد تصديقهما.
وكذا غير انتفاوضين في ذلك