الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥١

وكذا ان صدق الاخر. ولم يكذب الأول. وان نسبه كل منهما

الى معين، فصدقاهما، أو كذبا هما، أو كذب أحد المعينين صاحبه

وصدق الاخر صاحبه، فالحكم كما الحكم، ان ادعياه من واحد الا في تاريخ

البيان، فانه لا ينظر اليه في هذه

ومن صدق منهما صاحبه، صار في الشيء كمن صدقه أنه اشتراه

ويتخاصم مع من قعد، في نصف ذلك الشيء

***