Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢الباب الخامس عشر
الدعوى فيها أيضا
ومن باع ما ليس له فقال له ربه: تعديت في مالي، فبعته بغير اذني. فادعى أنه أمره به، قبل قول رب الشيء.
وان اختلف وكيل البيع بعده، مع المشترى. فأنكر الوكيل توكيل رب الشيء له، فهو مدع.
وكذا ان أنكر المشترى ذلك، وكذبه الوكيل، قبل قوله
والمشترى مدع.
وكذا من باع شيئا لاخر، فادعى أنه ليس له، أو أنه حرام، أو كان عبدا فادعاه، حرا أو مديرا، كان مدعيا ان كذبه المشترى
ومن كل أحدا: أن يبيع ماله، فباعه نسيئة. فادعي ربه الأم بالنقد. والوكيل الامر بالنسيئة، قبل قول ربه
وكذا ان اختلفا، فيما يبيع به، أو في القلة والكثرة
كل منهما الأمر، بما قال به. فالقول قول رب الشيء أيضا.
وادعى
وان اختلفا في الوقت، الذي أمره، أن يبيعه فيه، قبل قول
الوكيل: أنه باعه فيه، ان ادعى ربه القبلية، أو البعدية. وكان مدعيا
وان ادعى الأمر بالمشاورة، أو بالبيع بالخيار. أو في موضع معلوم. وقد باعه الوكيل بخلاف ذلك. وكذبه صاحبه، أو قال الوكيل، أمرتني ببيع الخيار، قبعت به. وكذبه أيضا، أو قال: نعم. أمرتك به، ولم تشترطه، قبل قول الوكيل في ذلك
وان اتفقا على الخيار، وادعى الوكيل: أنه شاوره وجوز البيع،
فالقول قوله. وعلى الوكيل البيان