Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣وان اختلفا، وادعى الموكل الأمر بالبيع بكذا، أو في وقت كذا، وأنكر الوكيل ذلك، قبل قوله والموكل مدع.
وان باعه الوكيل، ثم رد عليه بعيب. فقال له الموكل: رددته
بالاقالة، فهو يلزمك
فادعى الوكيل أنه رد عليه بالعيب، فهو مدع.
وكذا ان رده، بعد ما باعه. فقال للموكل: رد على بفسخ.
فيكذبه الموكل، كان القول قول الموكل
والوكيل مدع.
وان باعه، ولم يقبض الثمن، فأفلس مشتريه، أو فر، أو مان
معدما قبل قبض الثمن فادعى الوكيل الأمر بالبيع وكذبه الموكل
فيه، فهو مدع.
وجحده الوكيل فان صدقه موكله فيه، وادعى عليه القبض فالقول قوله والموكل مدع.
وان كله على بيع حيوان حامل. فباعه فقال الموكل: ولد قبل
البيع. فبعته مع ولده ولم آمرك بذلك، قبل قول الوكيل، ان قال ولد بعده.
وكذا ان وكله على بيع شجر، عليه غلة لم تدرك وادعى البيع بعد الادراك
فتكون الغلة له، وادعاه الوكيل قبله، قبل قوله أيضا.
وان اتفقا على الادراك، أو على الولادة، قبل البيع فالقول قول الموكل، ان ادعى الوكيل الأمر منه، ببيع الغلة والولد مع الشجرة والحيوان. وكذا ان اختلفا. فقال الموكل: أمرتك أن تبيع بعضا.
أو تسميه معلومة من المبيع، يقبل قوله، ان ادعى الوكيل الكل. ويلزمه البيان
وان اختلفا بعد البيع، فادعى الموكل على الوكيل: أنه نزعه من
الوكالة قبله بمحضره، قبل قول الوكيل: انه ما نزيعه