الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٤

وان وكله على بيع عبده، فادعى أنه باعه، قبل بيع الوكيل

أو رهنة، أو وهبه، أو أصدقه، أو اعتقه، او دبره، بمحضر الوكيل

أو انه زال عقله، حين باعه الوكيل، قبل قول الوكيل؛ ان كذبه

***