Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٤وان وكله على بيع عبده، فادعى أنه باعه، قبل بيع الوكيل
أو رهنة، أو وهبه، أو أصدقه، أو اعتقه، او دبره، بمحضر الوكيل
أو انه زال عقله، حين باعه الوكيل، قبل قول الوكيل؛ ان كذبه
***
٥٤ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.