Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٥الباب السادس عشر
الدعوى في العيوب
وكل بائع ما يرد بعيب، ولو لمن ولى أمره، أو كان طوافا، أو وكيلا
على البيع فظهر العيب فيه فطلب مشتريه ردة عليه به، فأنكره، أو البيع. فليبين المشترى اثباته، أو العيب فيه قبله
وان مان البائع، أو جن. فظهر فيه عند مشتريه. فأدعى أنه فعليه
اشتراه وهو فيه، ولم يعلم به فجحده انوارث، أو الخليفة البيان على دعواه فان بين ثبت له حقه.
وكذا ان ظهر فيه وقد مات مشتريه فادعى وارثه على بائعه
ذلك: ولم يخبر موروثه به، قبل قوله، ان جحده
وكذا الخليفة في ذلك
ومن اشترى شيئا، فظهر فيه عيب. وقال لبائعه: بعته لى معيبا
فدلستني به.
فجحد ذلك
وقال له: انما حدث عندك، قبل فوله.
وهو فيه:
وليبين المشترى ذلك. فان أتى به على البائع: أنه باعه له
ولم يخبره به، جاز البيان بذلك. فيرده الحاكم عليه فيرده الحاكم عليه. ولا يكون القول:
بأنه لم يخبره به تهاترا ولا شهود أن يشهدوا بذلك. ولا يحتاجون الى
ولا لم نحضر لذلك أن يقولوا: لا نعلم
وان قال له البائع: قد أريتكه وقت البيع، أو رأيته بعده. ورضيت
به، أو استعملته بعد رؤيته، أو عرضته على البيع، أو سألتني فيه الاقالة، أو فعلت فيه، ما يلزمك به عيبه فكذبه مشتريه في ذلك، قبل قوله
وعلى البائع البيان. وان جحد بيع ذلك له، بينه المشترى
بينه عليه، اختصما على العيب بعد.
وان