Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦-
-
ومن اشترى لغيره شيئا، فعيب. فقال له موكله: قد اشتريته
معيبا. وقال وكيله: حدث فيه بعد الشراء، قبل قوله
وان عيب ما باعه الوكيل، فلمشتريه أن يخاصم من شاء، من الوكيل والموكل، ولا يلزمه اقرار وكيله بالعيب، الا ان كان للمشترى بيان
وان قال الموكل لوكيله: أريتك العيب. وأمرتك بالاخبار به.
فتركته عمدا، فكذبه، أو ادعى النسيان، قبل قول الوكيل في ذلك
وان قال له المشترى: أنت الوكيل، على بيع ما اشتريته منك. وقال له: لم أوكل الا على الصفقة، قبل قول المشترى، وليبين الوكيل
ذلك
وان اختلف المشترى مع أحد العقيدين فقال له: هذا الشيء من عقيدك، قبل أن تفسخا عقدتكما. وبه هذا العيب و به هذا العيب. وأنا رددته عليك وقال له العقيد: انما اشتريته من عقيدي بعد فسخها، قبل قول العقيد
وليبين المشترى دعواه، ولو صدقه العقيد الآخر، أو غاب
بعينه
وان قال أحدهما للبائع: اشترى منك عقيدى هذا معيبا: ولم تخبره وأنا رددته عليك به، قبل قول البائع، ان كذبه
وان أنعم له وقال: اشتراه منى، بعد فسخ عقدتكما - وادعى العقيد قبيلته، فالبائع مدع.
وا اختلف رب المأذون له فى التجارة، مع من باع له شيئا على عيبه
فقال له ربه: أراه لك عبدى، قبل قول المشترى بالجحد. وعلى المولى
اميانه
فعليه البيان وان جحد البيع، فادعاه المشترى
المأذون في البيع، قبل قوله، ولو خرج من الاذن.
فان صدقه