الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٧

-

07

-

وكذا ان كانت الدعوى على العبد في البيع فجحده وصدقه ربه،

فلا ينصت لانكاره. الا ان كان ما يتجر به، ليس لربه فيه شيء

وكذا ان اختلف الوكيل مع المشترى في البيع وصدقه الموكل،

فلا ينصت لانكار الوكيل

وان كانت الدعوى على أحد العقيدين، فيما باع أو اشترى

فقال

عفيده للبائع: رأيت العيب، ورضيت به. أو قال له: علمت به، قبل

أن يشتريه منك عقيدى، لزمهما بقوله

ففعلت

وان قال الوكيل لموكله: أمرتني أن أشترى لك المعيب، بكذا وكذا.

فكذبه موكله، قبل قوله

وان باع مال موكله فرد عليه بعيب فقال لوكيله: أنت الذي

أحدثته فيه، أو لم يكن فيه، الا بعد ما بعثه. فجحد ذلك: قبل قوله وعلى الموكل البيان

ولا يجوز قول الوكيلين، على الموكل، فى الرضى بالعيب، فيما اشتريا له. ولا اقرارهما به عليه، فيما باعاه بأمره

وان قال الراهن للمرهن: قد حدث في الرهن ذلك العيب عندك وقال له مرتهنه: قد كان فيه، قبل أن ترهنه لى، قبل قوله

وكذا ان باعه. فرد عليه بعيب فباعه بأقل مما باعه به اولا.

فقال له: أتمم لى ما نقصه العيب من الثمن فقال له الراهن: انما حدث

عندك، قبل قول المرتهن أيضا

وقيل: يقبل قول الراهن. وان باعه المسلط فعيب. فأقر 4، وجحده الراهن، قبل قوله.

***