Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٨-
الباب السابع عشر
الدعوى في الشفعة
ومن ادعى على أحد: أنه اشترى ما له فيه شفعة
فجحد، فالبيان
عليه. فان أتى به، فاختلفا في تسمية ما اشترى، فادعى الشفيع أنه نصيب شريکه وقال له المشترى: انما اشتريت نصف نصيبه فقط. أو قال له الشفيع: اشتريت نصيب شريكي، في موضع كذا وكذا. وقال له مشتريه: انما هو في موضع آخر. فعلى الشفيع البيان في ذلك، اذ هو مذع.
وان اختلفا فى الثمن، فالمشترى مدع.
وان اختلفا في جنس الثمن، قبل قول المشترى فيه
وان قال له الشفيع: اشتريت بمجهول، أو بما يكون على فيه قيمة النصيب المبيع. وقال له المشترى: بل بجنس كذا وكذا، مما جاز به البيع، أو ادعاه الشفيع مؤجلا، والمشترى حالا، قبل قوله في ذلك
والشفيع مدع.
وان ادعى المشترى الشراء بمائة، والشفيع بخمسين. ووافق البائع
أحدهما
فقيل: يقبل قول من وافقه منهما
وقيل: قول الشفيع
فان أتى المشترى بالبيان على المائة، أخذها من الشفيع ولا يدرك
البائع على المشترى الخمسين، التي بينها في الوجه، الذي اتفق فيه مع
الشفيع
وان خالف البائع كلا منهما، وادعى أن الثمن مائتان. فان.
بين دعواه أخذ الماثنين على المشترى. ولا يدرك على الشفيع الا المائة، التي ادعى الشراء بها