Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٩-
وان اختلف الشفيع مع من ملك نصيب شريكه، فأدعى أنه ملكه:
بما لا تدرك به الشفعه كهبة، لا لثواب، أو ايصاء، أو خلع، أو اجارة.
وادعى الشفيع أنه دخله بالشراء، فهو مدع. وعليه البيان
وان اختلفا على الغلة. وقد ادركت، فادعى الشفيع حدوثها عند المشترى. ويأخذها. والمشترى حدوثها، وادراكها قبل الشراء فتكون للبائع. فالقول قوله والشفيع مدع.
وان أكلها المشترى، وادعى الشفيع عليه: أنه اشتراها مع الشجر فيحط عنه منابها من الثمن. وقال المشترى: حدثت عندى، فأكلتها فلا أحط عنك شيئا، قبل قوله.
أحدثه
وان اختلفا في بنيان، أو نبات، أو شجر فادعى المشترى أنه وطلب قيمته وقال له الشفيع: المشتريته مع المبيع، قبل قوله.
والمشترى مدع
وان قال له اشتريته لغيرى، وقد وكلنى، فلا تدرك على الشفعة. وقال له الشفيع: اشتريته لنفسك، وأنا أخذتها، قبل قوله
وان ادعى عليه المشترى: أنه أجاز له، أو فعل له، أو في المبيع فعليه البيان، اذ هو مدع.
مبطلا لشفعته
وان اختلفا، فيما وقع فيما اشتراه، کهدم بيت، أو زوال شجر
فادعى الشفيع: أنه من المشترى، ليحط عنه قيمة الفساد. وقال له: اشتريته كذلك، أو حدث فيه من قبل الله، قبل قوله.
ومن اشترى ما لمجنون فيه شفعة، أو لطفل، أو غائب، فأفاق،
فأراد أخذها منه أو بلغ، أو فدم
أو علم
ولم يطلبها منه فكذبه، قبل قوله
فادعي أن خليفته أجاز له،
والمشترى مدع.