الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٠

-

وان ادعى البالغ، أو نحوه: أن خليفته طلبها من المشترى

فامتنع له، أو فر، قبل قوله، ان كذبه

ومن اشترى ما لأحد شفعته

وقد حضر معه فمكث مدة، ولم

يطلبها منه. ثم طلبها. وقال: لم أعلم بالبيع الا الساعة، قبل قوله،

لا ان قال: لم أعلم أن لى شفعته.

وقيل: يقبل قولد،

مع يمينه

ومن قال المشفيع: قد اشتريت مالك شفعته. وأنت حاضر. ولم تأخذها، فهو مدع. ويقبل قول الشفيع، ان كذبه.

وان قال له: طلبتها منى. ولم ترنى الثمن ولم ترنى الثمن. وادعى الشفيع اراءته اياه، فهو مدع. والقول قول المشترى.

وان قال له: لا شفعة لك عندى، لأنك بعت ما تشفع به، أو وهبته،

قبل شرائى، قبل قول الشفيع، ان كذبه.

***