Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٠-
وان ادعى البالغ، أو نحوه: أن خليفته طلبها من المشترى
فامتنع له، أو فر، قبل قوله، ان كذبه
ومن اشترى ما لأحد شفعته
وقد حضر معه فمكث مدة، ولم
يطلبها منه. ثم طلبها. وقال: لم أعلم بالبيع الا الساعة، قبل قوله،
لا ان قال: لم أعلم أن لى شفعته.
وقيل: يقبل قولد،
مع يمينه
ومن قال المشفيع: قد اشتريت مالك شفعته. وأنت حاضر. ولم تأخذها، فهو مدع. ويقبل قول الشفيع، ان كذبه.
وان قال له: طلبتها منى. ولم ترنى الثمن ولم ترنى الثمن. وادعى الشفيع اراءته اياه، فهو مدع. والقول قول المشترى.
وان قال له: لا شفعة لك عندى، لأنك بعت ما تشفع به، أو وهبته،
قبل شرائى، قبل قول الشفيع، ان كذبه.
***
٦٠ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.