الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦١

- 11.

-

الباب الثامن عشر

الدعوى في الرهن

ومن ادعى على أحد: أنه رهن له معلوما في دينه عليه، فليبين،

اذ هو مدع.

وان ادعى الراهن ذلك، وأنكره المرتهن، فعليه البيان

وكذا ان ادعى: أن هذا رهن في يده، لمن ولى أمره، أو مال من ذكر رهن بيده، من قبل خليفته له، كانت قبله، أو من قبل موروثه، او ولى على يتيمين فادعى شيئا لأحدهما: أنه رهنه موروثه لموروث الآخر، فهو مدع في ذلك

في

وان زال من الخلافة، ببلوغ اليتيم، أو نحوه فادعي أنه فعل ماله ما، كرهن لنفسه، أو لغيره، في حال كان في يده، فهو مدع

واذا بلغ. فدفع له خليفته شيئا فادعى انه له. وقد رهنه لأبي.

اليتيم، فهو مدع، ان دفعه اليه والا قبل قوله فيه

وان اختلف الراهن والمرتهن، في وقت وقع فيه الرهن، أو في

غلته. فقال الراهن: هي قبله، ليأخذها. وادعى المرتهن تأخير الوقت

والغلة، فهو مدع.

وان اختلفا، فبما رهن فيه، أو فى قلته أو كثرته، قبل قول

المرتهن.

أجله.

وان ادعى أحدهما فسخه بها، أو بصاحبه، أو انفساخه، بحلول أو أنه لم يصح أصل ما رهن فيه. أو أن الرهن حرام، او ضالة،

أو نحو ذلك، فهو مدع.

وان ادعى الراهن: أنه رهنه، في حال طفولية، أو جنون، قبل

قول المرتهن، ان كذبه