الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٢

- 62 -

-

وقيل: يقبل قول الراهن، ان اتصل قوله. وان ادعى أنه رهنه للمرتهن. وهو كذلك، فهو مدع كذلك، فهو مدع. فمن ادعى منهما ذلك على نفسه، أو على صاحبه، فهو مدع.

وكذا من ادعى منهما: أن الرهن مؤجل، ان قال الآخر: انه سخري (1).

وفى حلول الأجل • هل يقبل قول من ادعى حلونه، أو من ادعى

عدمه؟ خلاف

وان اتفقا على شهر، أو سنة. فقال أحدهما

قد تم ذلك

وأنكره الاخر، قبل قول من قال: انه لم يتم، الا ان ادعى أنه بقى من

الأجل كذا وكذا. فيكون مدعيا فيه

وان ادعى الراهن: أنه رهنه، فى جميع دين المرتهن. وقد تلف والراهن مدع.

الرهن والمرتهن قال: انه في نصفه فقط، قبل قوله

منهما

وان اختلفا فيه، بعد تلفه، قبل قول المرتهن في قيمته

وان رهن له شينين في ديون مختلفة، فاختلفا فيما رهن فيه كل فان كانا في يد المرتهن، قبل قوله

وان قال له الراهن: خذ هذه الدنانير، التي رهنت لك فيها ها. الشيء. وقال له المرنهن: انما رهنت لى فيها غيره، قبل قول كل منهما، في انکاره ما ادعى عليه صاحبه.

(1) الرهن السخرى عرفه في (النيل) بقوله: (مالم يشترط عند

عقده: بيعه عند الاجل، أو بعده (وسمى سخريا، نسبة الى السخرية والاستهزاء، اذ لا يقدر المرتهن على بيعه مع بقائه عنده

،

-

محققه